ألقى وزير العدل السوداني، نصر الدين الباري، السبت، الضوء على عدد من التعديلات التي طرأت على مواد قانونية منها تجريم التكفير وإلغاء مادة “الردة”.
وأوضح الباري في مقابلة على تلفزيون السودان ونقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية، قائلا: “إلغاء المادة 126 التي تتحدث عن الردة لأن الوثيقة الدستورية تتحدث عن حرية التدين وحرية الدين والعقيدة، فما فعلناه هو أننا فقط وائمنا القانون الجنائي مع الوثيقة الدستورية..”
وتابع قائلا: “هناك خطر منتشر في السودان منذ سنوات، هذا الخطر هو تكفير الناس، ليس هناك شخص يملك الحق في أن يحكم بأن شخص آخر كافر أو أن هناك جماعة كافرة، هذا شيء مهدد للأمن وسلامة المجتمع، لأن هذا سيؤدي بعد فترة إلى أنك ستقتل الناس أو شخص يقوم بقتل شخص آخر لأنه يؤمن بأن هذا الشخص كافر وهذا التصنيف يبرر قتله..”
وأضاف: “نحن كدولة من واجبنا أن نحمي كل المواطنين السودانيين وفقا للوثيقة الدستورية أو وفقا للقوانين التي ينبغي أن تكون متسقة مع الوثيقة الدستورية، ما فعلناه هو أننا جرمنا هذا الفعل لأنه مهدد للسلامة ومهدد للأمن ويخلق تمييز كذلك داخل البلد إذا كان هناك شخص لا يريد أن يستمر بدينه أنت لا تملك الحق في أن تقتل هذا الشخص”.
وفي رد على سؤال إن كانت التعديلات الجديدة قد ألغت تحريم الدعارة، أجاب الوزير: “هذا غير صحيح، الذي حدث أن المادة القديمة كانت مادة فضفاضة للغاية فاستبدلناها فقط بمادة أخرى.. تقول المادة القديمة رقم 54 من القانون الجنائي: يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ويعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 100 جلدة أو بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفي ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية..”
واستطرد: “المادة الجديدة التي وضعناها تقرأ كما يلي: يعد مرتكبا لجريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل دعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لآخر بمقابل أو بدونه مع عدم وجود أي علاقة شرعية تربط بينهما، ويقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لممارسة الدعارة..”