عقّب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على ما ورده من أسئلة وسط الجدل القائم حول أخذ لقاح فيروس كورونا الجديد بوجود مواد محرمة أو نجسة مستخدمة فيه.
وقال المجلس وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية: “التّطعيم داخل في جنس الدّواء والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطبِّ الوِقائيّ بالنسبة للأفراد، لا سِيَما في الأمراض الوبائية التي يُقدَّرُ فيها الصَّحيحُ مريضا لارتفاع نسبة احتمالِ إصابتِه، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعِه”.
وأضاف: “حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة؛ فإنَّه يجوز استعماله، وذلك إعمالاً لقاعدة ’الاستحالة‘ وقاعدة ’جواز التداوي بالنَّجس إذا لم يلف ويوجد غير..”
وأشار المجلس كذلك إلى قاعدة أنَّ “الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة”؛ حيث إنَّ “هذا المرض قد اختصَّ عن كثير من الأمراض بما اتصفَ به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع النَّاس؛ فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورةٌ في حقِّ كلِّ أحدٍ؛ فإنَّه حاجةٌ عامَّةٌ في حقِّ كافة الخلق”.
وأردف المجلس أنَّ “التَّداوي في بعض الأحيانِ يكون حكمُه الوجوب، وإن كان الفقهاء رجحوا في كتبهم أنه مندوب، فلعلّ ذلك كان لظنية النفع في الدواء، وضعف الاحتمال، أمّا في الأدوية المعاصرة التي صار نفعها قطعيًا أو غالبًا؛ فالراجح أنها تصبح كسائر وسائل استنقاذ النفس التي يجب على الإنسان فعلُها حفاظًا على حياته”.